Selasa, 10 Januari 2012

hukum memukul dup/rebana di dalam mesjid


Memukul rebana (terbangan) di dalam masjid pada acara-acara tertentu seperti akad nikah, pembacaan maulid, dan lain-lain terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Sebagian ulama’ menyatakan haram karena menganggap masjid bukanlah tempat keramaian dengan memukul rebana, melainkan tempat khusus ibadah. Adapun hadits Nabi SAW :

{ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ }

Dari aisyah R.A  sesungguhnya rosulullah SAW bersabda : tampakkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang/dup/rebana ” HR tumudzi,ibn majah.
, maka menurut mereka yang mengharamkannya, maksud hadits itu adalah menampakkan akad nikah di dalam masjid dan memukul rebana di luar masjid. [1]
Namun menurut pendapat tidak sedikit dari para ulama’ seperti Izzuddin bin Abdussalam dan Ibn Daqiq al-‘ied, dua ulama’ yang terkenal dengan kealimannya dan kewara’annya menyatakan memukul rebana di dalam masjid diperbolehkan.  [2]
Hanya saja harus tetap memperhatikan kehormatan masjid sebagai tempat ibadah dengan menjaga adab di dalam masjid seperti menjaga dari bergurau yang bisa mengganggu orang yang beribadah di masjid atau mengotori masjid dari makanan walaupun pada dasarnya makan dalam masjid diperbolehkan. Adapun jika bisa mengganggu orang yang sedang ibadah di masjid atau mengotori masjid, maka diharamkan. [3]

[2] الفتاوى الفقهية الكبرى  – (ج 10 / ص 296)

( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّا صُورَته مَا يَتَعَاطَاهُ جَهَلَةُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنْ الطَّيَرَانِ وَالْقَصَبِ وَالْغِنَاءِ وَالصِّيَاحِ وَالرَّقْصِ وَاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ وَتَكْنِيَتُهُمْ عَنْ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ بِهِنْدٍ وَلَيْلَى فَهَلْ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسَاجِدِ وَهَلْ نُقِلَ عَنْ السَّلَفِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ وَهَلْ يُكَفَّرُ مَنْ اعْتَقَدَ التَّقَرُّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ وَبَيِّنُوهُ بَيَانًا شَافِيًا ؟ ( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ قَدْ أَشْبَعَ الْأَئِمَّةُ كَالْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِهِ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهَا بِاخْتِصَارٍ فَنَقُولُ أَمَّا الدُّفُّ فَمُبَاحٌ مُطْلَقًا حَتَّى لِلرِّجَالِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيّ وَضَعَّفَ مُخَالَفَةَ الْحَلِيمِيِّ فِيهِ وَأَمَّا الْيَرَاعُ فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَالْأَكْثَرِينَ حُرْمَتُهُ . وَأَمَّا اجْتِمَاعُهُمَا فَحَرَّمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيّ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ لَمْ تَتَأَتَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ وَلَمْ تَسْرِ إلَى الدُّفِّ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْيَرَاعُ الْمُسَمَّى بِالشَّبَّابَةِ – الى ان قال – وَأَمَّا التَّصْفِيقُ بِالْيَدِ لِلرِّجَالِ فَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ رَحِمه اللَّهُ تَعَالَى عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حَرَامٌ وَجَزَمَ بِهِ الْمَرَاغِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِيهِ نَظَرٌ وَنِيَّةُ التَّقَرُّبِ بِذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إلَّا بِصَرِيحِ لَفْظِ النَّاوِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ذَلِكَ وَلَوْ لِقَرِينَةٍ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ اُشْتُهِرَ عَنْهُ خَيْرٌ بَلْ رُبَّمَا يَكُون ظَنُّ ذَلِكَ بِمِثْلِ هَذَا جَالِبًا لِلْمَقْتِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَتَسْمِيَةُ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا بِالْمَخْلُوقِينَ حَرَامٌ عِنْد كُلِّ أَحَدٍ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُظَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا بِمِثْلِ مَنْ ذَكَرْنَاهُ وَحَاشَا مَنْ يُنْسَبُ إلَى أَدْنَى دَرَجَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُشَبِّهَ الْقَدِيمَ بِالْحَادِثِ .وَأَمَّا فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَلَا يَنْبَغِي لِأَنَّهَا لَمْ تُبْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَا يَحْرُم ذَلِكَ إلَّا إنْ أَضَرَّ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ أَوْ حُصُرِهِ أَوْ نَحْوِهِمَا أَوْ شَوَّشَ عَلَى نَحْوِ مُصَلٍّ أَوْ نَائِمٍ بِهِ وَقَدْ رَقَصَ الْحَبَشَةُ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرهُمْ وَيُقِرّهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } وَفِيهِ إيمَاءٌ إلَى جَوَازِ ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجْلِ ذَلِكَ فَعَلَى تَسْلِيمِهِ يُقَاسُ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا نَقْلُ ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ فَقَدْ قَالَ الْوَلِيُّ أَبُو زُرْعَةَ فِي تَحْرِيرِهِ صَحَّ عَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ وَهُمَا سَيِّدَا الْمُتَأَخِّرِينَ عِلْمًا وَوَرَعًا وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَفَاكَ بِهِ وَرِعًا مُجْتَهِدًا وَأَمَّا دَلِيلُ الْحِلِّ لِمَا ذُكِرَ فَفِي الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { سَمِعَ بَعْضَ جَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَهِيَ تَقُولُ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِي هَذَا وَقُولِي الَّذِي كُنْت تَقُولِينَ } وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا رَجَعَ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ أَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي نَذَرْتُ إنْ رَدَّك اللَّهُ تَعَالَى سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْك بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَأَوْفِ بِنَذْرِك } .

إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 316)

وقال في شرحه: قوله أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه إظهار السرور. وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره، فإنه أعظم محافل الخير والفضل. وقوله واضربوا عليه بالدفوف: جمع دف، بالضم، ويفتح، ما يضرب به لحادث سرور. (فإن قلت) المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به ؟ (قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل خارجه، والامر فيه إنما هو في مجرد العقد.

[1] عمدة المفتي والمستفتي /1/129

مسألة : ضرب الطبل في المسجد حرام شديد التحريم، لما فيه من الإستخفاف بحرمة المسجد وامتهانه، وذلك حرام شديد التحريم، والمزمار فيه اشد تحريما، والمخالفة لما امر الله به من تعظيم المسجد ولا شك ان المستعمل للطبل والمزمار في المسجد متعرض لسخط الله ومقته وحلول النقمة به، لأن فعله المذكور يشعر باتخفافه بحرمة المسجد – الى ان قال – واما حديث الترمذي مرفوعا :” { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَافْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ }…فالمراد منه : جعل العقد في المسجد والدف خارجه إعلانا بالنكاح، وما استند اليه بعضهم من انه صار فعله في المسجد شعارا للأعياد والصوم ونحوهما..فجهل قبيح وغلط في الإستدلال، ولا تصلح العادة دليلا للأحكام الشرعية بل هذا ان وقع.. فهو شعار معاند ومراغم للشرع.

[3] عمدة المفتي والمستفتي /1/119-120

مسألة : ….يقول الفقير : مفهوم حديث مسلم : ان الإشغال بغير ذلك  وضع للشيئ في غير محله ، وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرآن مثلا في المسجد، وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها  ، ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد، وذلك حرام شديد التحريم، والتصدق بذلك وان كان قربة في ذاته الا ان اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما، فان اريد فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر .. وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزراء به ، ولعب الصبيان فيه كما قال ابو العباس الطنبداوي ما ملخصه { الأمور المستحبة لا يمنع منها اذا اقترنت بها مفسدة ، وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلاط النساء بالرجال في الطواف ، فالطواف باق على مشروعية وانما بؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من المفسدة} انتهى كلامه.

واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والإزدراء واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الإزدراء واللعب..صار فعل الختم فيه حراما، ففي فتاوى ابن حجر الحديثية { ان المواليد التي تفعل بمكة اكثرها مشتمل على خير كصدقة و ذكر وصلاة على النبي صلى الل عليه وسلم، وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية النساء للرجال الأجانب، وبعضها ليس فيه شيئ لكنه قليل نادر. قال ابن حجر : ولا شك ان القسم الأول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة : ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فمن علم وقوع شيئ من الحرام فيما يفعل من ذلك..فهو آثم عاص، فالخير فيه لا يساوي شره ، الا ترى ان الشارع اكتفى من الخير بما تيسر، ومنع من جميع انواع الشر حيث قال ” اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوا ” !. وقرر ابن حجر في القسم الخالي من الشر سنيته، واستتدل بالأحاديث الواردة في الأذكار الخاصة والعامة } انتهى

فمتى كان وجود القهوة والحلوى ونحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد.. كان المحضر آثما لأن التسبب في المعصية معصية. ويجب على من له قدرة على إزالته إزالته، وان كان يزول بحضوره .. وجب حضوره او النهي الذي يزول به المنكر، فان لم يقدر على إنكاره .. حرم عليه الحضور كما في نظيره في الوليمة مع انها واجبة، ووردالزجر عن عدم الإجابة عليها ، ويأثم ولي الصبي والسفيه المنتهك لحرمة المسجد ان اطلع على فعله ولم يزجره ، او علم ان ذلك الصبي ممن عرف بالأذية للمسجد لبذائة لسانه وكثرة صياحه ومزيد شره كأكثر صبيان العصر، وربما تجمع الصبيان وغيرهم لذلك وهناك مصلّ او ذاكر او طالب علم فيشوش عليهم، فيدخل الفاعل في وعيد {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ } اي لا احد اظلم منه


Tidak ada komentar:

Posting Komentar